التمست هيئة دفاع معتقل الرأي محمد بوستاتي المتابع أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة، من هيئة الحكم القول ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها، إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ” كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.
هيئة الدفاع، وفي بلاغ إخباري أصدرته عقب انتهاء جلسة المحاكمة الثالثة اليوم الإثنين 17 مارس 2025، اخبرت الرأي العام بتأجيل ملف المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025 لتتمة المناقشة في الموضوع، بعدما ضمت المحكمة الدفوع الشكلية إلى الجوهر، وأرجأت البت في طلب الإفراج المؤقت لآخر الجلسة.
وقد تزامنت جلسة اليوم مع وقفة احتجاجية قوية نظمها حقوقيون وناشطون وعائلة وأصدقاء بوستاتي أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة، عرفت بدورها تضييقات أمنية لم تمنع المحتجين من مواصلة شكلهم النضالي ومن التعبير عبر الشعارات والكلمات عن رفضهم لهذه المتابعة الظالمة والمحاكمة الصورية، ومشددين على أن خلفية المتابعة هي تدوينات بوستاتي وتعبيره عن رأيه بخصوص القضية الفلسطينية وانتصاره لشعب فلسطين المحتل وإدانته للمواقف العربية المتخاذلة والمطبعة مع الكيان الصهيوني.
وفي سير أطوار المحاكمة، استهل الدفاع مرافعاته بإثارة العديد من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية من قبيل حجز هاتف وحاسوب المتهم دون الحصول على موافقته الكتابية السابقة بخط يده، الأمر الذي يكون معه إجراء الحجز باطلا والمتحصل منه باطلا بدوره لمخالفته لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية.
كما سجلت أيضا هيئة الدفاع، بحسب بلاغها الذي توصلت بوابة العدل والإحسان بنسخة منه، خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم الإيقاف بدون توفر موجباته، بالنظر لكون البحث تم في غير حالات التلبس الموجبة للاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية، وأن هاته الحراسة النظرية تمت دون الإشارة إلى وجود إذن من قبل النيابة العامة، ناهيك عن تجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة في 48 ساعة، لتصل إلى 72 ساعة. فحسب ما جاء في وثائق الملف، أن الإيقاف تم يوم 25 فبراير 2025 وقدم أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025 لنكون أمام تجاوز معيب لمدة الحراسة النظرية دون وجود ما يفيد إذن بتمديدها.
أثارت هيئة الدفاع كذلك خرق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي، إذ كان على النيابة العامة متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة.
وأوضح بلاغ هيئة الدفاع كذلك أنها وقفت على خرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار، وخرق الفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت وبدواعي اعتقاله وبحقه في المساعدة القانونية وإمكانية الاتصال بأقاربه. كما أشار المحامون إلى خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
لتلتمس في الأخير القول والحكم ببطلان المحاضر وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية، وإنهاء متابعة معتقل الرأي محمد بوستاتي.