ذ. السني: متابعة بوستاتي بالقانون الجنائي على خلفية تدوينات عوض قانون الصحافة والنشر باطلة من أساسها

Cover Image for ذ. السني: متابعة بوستاتي بالقانون الجنائي على خلفية تدوينات عوض قانون الصحافة والنشر باطلة من أساسها
نشر بتاريخ

أكد الأستاذ الحسن السني المحامي بهيئة الدار البيضاء و️عضو هيئة دفاع المعتقل محمد بوستاتي، أن فريق الدفاع قدم قرابة عشر مرافعات شفوية في “جوهر المتابعة” أبرز فيها عيوب ونقائص المتابعة من الناحيتين الواقعية والقانونية، أولها تعتبر التعليقات المنسوبة إل المتهم في موقع التواصل X، تندرج ضمن حرية التعبير، المكفولة بمقتضى الدستور المغربي.

لا دليل على وجود شكاية الطرف المتضرر كما تقتضي المتابعة

وذهب الكاتب العام للفضاء المغربي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لبوابة العدل والإحسان، إلى أن الفصل 25 من الدستور المغربي ينص على ضمان “حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها” و”حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني”، كما أن الفصل 28 منه يقر للجميع بـ “الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة…”.

وشدد السني على أن هذه التعليقات لم تمس الحياة الشخصية لأي كان، ولم تتضمن أي تشهير كيفما كان نوعه، بل إن مضمونها هو التعبير عن موقف ورأي بخصوص القضايا التي تهم عامة المسلمين وتوحدهم منهجا وقبلة.

وتابع موضحا بأن المتابعة تستلزم شكاية الطرف المتضرر، طبقا للفصل 708 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تعتبر في نازلة الحال، قيدا للمتابعة، “وهو ما لا دليل عليه من بين وثائق الملف”.

وأشار الأستاذ السني إلى أن الدفاع أكد “بطلان المتابعة” في الجلسة الأخيرة يوم 17 مارس 2025، لاعتبار أنها تأسست على الفصل 447-2 من القانون الجنائي، والحال أنها تتعلق بنشر وبث تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والحال أن هذه الأفعال منظمة بمقتضى قانون الصحافة والنشر في المواد 72 وما بعده.

عدم الاختصاص المكاني وخرق مدة الحراسة النظرية

واعتبر المتحدث في سياق الدفوع الشكلية التي أثارها أن الواجب هو تسطير المتابعة في إطار قانون الصحافة والنشر على اعتبار أنه القانون الخاص الذي يعقل القانون العام، وعلى اعتبار أنه القانون الأصلح للمتهم، طبقا للفصل 6 من القانون الجنائي.

وفي ثاني الدفوع الشكلية ذكر الأستاذ المحامي “عدم الاختصاص المكاني”، لاعتبار أن المحكمة الابتدائية بخريبكة لا تستجيب لدواعي الاختصاص المكاني الثلاثة، مادام السيد بستاتي يقيم بسطات، فتكون المحكمة الابتدائية بسطات هي المختصة للبت في الملف، طبقا للمادة 259 من قانون المسطرة الجنائية، مراعاة لظروف زيارة المعتقل من طرف أسرته واعتبارات أخرى مسطرية واجتماعية.

كما أثار الدفاع “خرق مدة الحراسة النظرية” في دفوعه، بعد توقيف المشتبه فيه يوم 25 فبراير 2025 ولم يقدم إلى المحكمة إلا يوم 28 فبراير، بعد مضي أكثر من 48 ساعة، وهي المدة القصوى للمدة الأصلية للحراسة النظرية، المحددة قانونا لكن دون أي اجراء سابق ودون تمديد الحراسة النظرية.

التعبير عن الرأي يكفله الدستور

وإضافة إلى الدفوع الشكلية، فقد أثار السادة المحامون دفوعا أخرى تتعلق بخرق مجموعة من المقتضيات القانونية واجبة التطبيق، ولفت المتحدث إلى أن المحكمة قررت في بادئ الأمر، ضم هذه الدفوع إلى الجوهر، ثم قررت في الأخير رد كل الدفوع.

وفي موضوع حق التعبير عن الرأي الذي تسمح به القوانين الوطنية وخاصة الدستور، ذكر السني أن الفصل 19 منه ينص على “تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب…”.

واسترسل الأستاذ المحامي معتبرا أن مقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي لا تجد لها مسوغا لاعتبار أن ما تضمنته التعليقات موضوع المتابعة لا يشير إلى أية وقائع أو ادعاءات يمكن وصفها بالكاذبة، بل تضمن فقط آراء ومواقف بخصوص قضايا متعددة أهمها القضية الفلسطينية والموقف مما يجري بقطاع غزة من تقتيل وإبادة، واستنكار أيضا لما تم تنظيمه وبثه من حفلات ومهرجانات بالسعودية.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة قضت اليوم الإثنين 24 مارس 2025 بالحكم سنة حبسا نافذا ضد عضو جماعة العدل والإحسان معتقل الرأي محمد بوستاني، بسبب تدويناته المدافعة عن القضية الفلسطينية والرافضة لحرب الإبادة على غزة، بعد اعتقاله يوم الأربعاء 26 فبراير، ونقله إلى مدينة خريبكة مباشرة حيث ظل تحت الحراسة النظرية، ليقدم يوم الجمعة 28 فبراير 2025 أمام وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال.