اعتبر الأستاذ محمد النويني رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية سلا في حق مناهضي التطبيع الـ 13 “مجانبا للصواب ومخالفا للمبادئ التي تنص عليها العهود والمواثيق الدولية وروح الدستور المغربي وقانون حرياته العامة وما ذهب إليه توجه الاجتهاد القضائي لدى محكمة النقض”.
وعبر النويني، في تصريح خاص لبوابة العدل الإحسان، عن أمله في أن تصحح محكمة الاستئناف هذا الحكم والقول من جديد ببراءتهم من المنسوب إليهم عملا بالاجتهاد القضائي في الباب، وتساوقا مع حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا وبمقتضى العهود الدولية التي وقع عليها المغرب.
المحامي بهئية الدار البيضاء، قال إنه بالرجوع إلى الشكل الاحتجاجي الذي توبع من أجله نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع لا يعدو أن يكون وقفة احتجاجية في مكان ثابت، وهو ما يختلف اختلافا جذريا شكلا ومضمونا عن الاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية والتجمهر في الطريق العمومية، التي قد تحتاج إلى سابق التصريح والحصول على الترخيص من السلطات الإدارية.
وعلل المتحدث كلامه بما ذهب إليه القرار عدد: 1781/4 الصادر عن المجلس الأعلى سابقا – محكمة النقض حاليا – بتاريخ 07 / 07 / 1999 في ملف جنحي عدد: 4446/96 بقوله في إحدى حيثياته “حيث إنه لم يثبت من خلال تصريح الأظناء تمهيديا وأمام المحكمة أنهم انتقلوا مرورا بشكل جماعي بالطرق العمومية، فهم وحسب الثابت كانوا يقفون جماعة أمام مبنى البلدية، ولم يجوبوا الشارع المحادي لها، كما أنه لم يثبت للمحكمة أن تجمهرهم يخل بالأمن العام، مما يكون معه الحكم الابتدائي لما قضى بمؤاخذة الأظناء الذين بسطوا أوجه دفاعهم أمام المحكمة مجانبا للصواب وينبغي إلغاؤه والحكم ببراءتهم”.
وشدد النويني على أن هذا الحكم أيضا يتعارض مع الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر التي تعتبر من أقدس الحقوق وآكدها، لكونها مرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية الأساسية للإنسان كيفما كان انتماؤه، وبغض النظر عن طبيعة الأفكار التي يريد التعبير عنها شريطة احترام القوانين الجاري بها العمل، وأورد في ذلك ما نصت عليه المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأكده الفصل 29 من الدستور المغربي بقوله إن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة..”
واسترسل النويني موضحا أن الدعوة إلى مقاطعة بضائع الكيان الصهيوني لا يعتبر فعلا يجرمه القانون المغربي ولا القوانين المقارنة والاجتهادات القضائية الموازية، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف في باريس وكذا المحكمة الأوربية لحقوق الانسان باعتبارهما ذلك يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير السياسي.