تحل يوم 5 فبراير2021، الذكرى الثانية لتشميع ثلاثة بيوت لبعض قياديي جماعة العدل والإحسان في كل من الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان، بالإضافة إلى إحدى عشر بيتا شمعت من قبل، ثلاثة منها منذ 2006 من بينها بيت السيد الأمين العام للجماعة الأستاذ محمد عبادي، والأخرى لعدد من قياديي الجماعة في مختلف مدن المغرب خلال سنة 2019.
انتهاك خطير متواصل في حق مواطنين مغاربة، في سياق حملة استهداف ممنهجة وغير مبررة، حيث تعاقبهم السلطات المخزنية بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان التي تعبر عن مواقفها وآرائها الواضحة تجاه تدبير شؤون البلد، هاته المواقف الصادقة التي لا تروق السلطات المخزنية بكل تأكيد.
ملف التشميع عرف إجماعا شعبيا وحقوقيا على إدانته، وهذا ما أكدته مجموعة من التقارير الحقوقية الوطنية والدولية التي عاينت هاته البيوت ووصفت قرارات تشميعها بالمروعة والخطيرة والتي تمس بحق إنساني أصيل وهو حق السكن. ولكن السلطة المخزنية لم تعرها اهتماما ولم تلق لها بالا.
ونأسف لقضائنا غير المستقل؛ فعوض أن يحكّم الضمير نجده يوظَّف لشرعنة التصرفات السلطوية من خلال إصدار أحكام قضائية وقرارات إدارية تفتقد للعدالة والإنصاف لأصحاب هذه البيوت، حيث يضرب بذلك عرض الحائط مقتضيات الفصل 35 من الدستور المغربي الذي جاء فيه : “يضمن القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون… ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون”. ويخالف القاعدة القانونية التي تقول بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، حسب ما أكده الفصل 3 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: “لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون”
مرت سنتان إذن وأصحاب البيوت لا يعلمون حالها من الداخل، وما قد يصيب الأثاث من إتلاف، وما قد يقع من خسائر أو تسريبات المياه، وما قد يلحق من أضرار في غياب الصيانة والعناية بهذه البيوت، بل منها ما تعرض للسرقة والاقتحام حيث تم إخراج أغراض خاصة بالبيت والعبث بمحتوياته كما حدث في مراكش قبل أيام، وفي أكادير وطنجة من قبل. وهذا الوضع مرفوض قطعا ومدان، والسلطة المغربية مسؤولة على ما قد تؤول إليه أوضاع هاته البيوت التي أصبحت تحت حمايتها ومراقبتها.
فهل يا ترى يستيقظ ضمير من أعطى الأوامر ليرفع حالة التشميع ويقدم الاعتذار ويجبُر الضرر فيما اقترفه تجاه أصحاب هاته البيوت من أفعال ظالمة لا تستند إلى أي أساس قانوني أو قضائي؟