ثانيا خلاصات تأسيسية
آثرنا تكثيف خلاصات تأسيسية لكي تكون هي المرجعية المعيارية لاستشراف واعد لعلاقة إيجابية ومثمرة نضاليا وديمقراطيا بين التيار اليساري والإسلامي ونجملها في ست خلاصات تأسيسية:
1. إسقاط أنظمة الاستبداد هو شرط أساسي لكن ليس شرطا كافيا لبناء ديمقراطي سليم تسمو فيه الإرادة الشعبية (condition nécessaire mais insuffisante)، ودليل ذلك ما وقع في مصر ثورة 25 يناير، ذلك أن ميدان التحرير وكل ميادين ثورة 25 يناير بمصر لم تترجم إلى ميادين البناء الديمقراطي بنفس الزخم التكتلي والإجماعي، فمقدمات البناء كانت غائبة ومؤجلة إلى ما بعد الهدم وهو محذور ينبغي تجنبه في كل عملية تغييرية ديمقراطية.
2. التعاقد المجتمعي العمودي (بين الدولة والمجتمع) هو شرط أساسي لكن ليس شرطا كافيا لبناء ديمقراطي سليم تسمو في الإرادة الشعبية (condition nécessaire mais insuffisante)، ذلك أن التعاقد الأفقي -المجتمعي المجتمعي- سابق على التعاقد العمودي بين الدولة والمجتمع، وهو ما لاحظناه في تونس ناجحا وفي مصر فاشلا، إذ أن دستور التعاقدات كان عليه أن يستند إلى مأسسة ولم لا دسترة الحوارات الوطنية لدرء مفسدة التنازع الأهلي ولاحتواء كل الخلافات مؤسساتيا.
3. مما يعني أن الشرط الأساسي والكافي لبناء ديمقراطي سليم تسمو فيه الإرادة الشعبية هو المزاوجة بين التوافق المجتمعي والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
4. أن إسقاط الاستبداد يتطلب من القوى الإصلاحية والتغييرية الحية المنحازة لمطلب سمو الإرادة الشعبية والمتضررة من وجود الاستبداد ترويضا ناضجا ومرنا لمطالبها الذاتية من أجل إخضاعها للمطالب الكبرى المشتركة، أي الانتقال من معارك التناقضات الثانوي التي في ثنايا الرؤية الإصلاحية والتغييرية لكل طرف مجتمعي إلى معارك التناقض الرئيسي مع الاستبداد ومنتجاته من الفساد العمومي والتبعية.
5. أن تزخيم حركية النضال الديمقراطي سواء من داخل النسق ومن خلال السياق يمر عبر السعي الحثيث نحو تشكيل قطب ديمقراطي تاريخي ممانع يكون دعامة قوية لحركية النضال وعاملا أساسيا في ترجيح موازين قوى النضال لصالح الصف الديمقراطي.
6. أن الشروط الموضوعية لتمتين حركية النضال الديمقراطي وتفعيله قائمة ويمكن إجمالها في التالي:
– وضع دستوري منتصر لأطروحة الملكية التنفيذية حيث ما زال الملك يمسك بسلطات واسعة سواء:
• في الجانب التشريعي والرقابي حيث من حقه طلب قراءة جديدة لكل مشروع أو مقترح قانون مع التأكيد على ضرورة عدم رفضها من طرف البرلمان؛ (الفصل 95)، ويمارس حق العفو (الفصل 58)، إلى جانب البرلمان الذي له صلاحية إصدار قانون للعفو العام لكن بعدما يكون قد تم تداوله كمشروع قانون في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك (الفصلين 71 و49)، ومن حقه اتخاذ المبادرة في المراجعة الدستورية، وأن يعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي (الفصل 172)، ويترأس مجلس الوزراء الذي من ضمن القضايا والنصوص التي يتداول من أجلها، مشاريع القوانين المحددة في الفصل 71 قبل أن تحال على البرلمان للمصادقة عليها (الفصل 49)، ويخول مشروع الدستور الجديد للملك حق ممارسة اختصاص الرقابة، وذلك من خلال الإقرار بأن تشكل لجان نيابية لتقصي الحقائق بمبادرة منه (الفصل 67)، أو من خلال المجلس الأعلى للحسابات الذي يسلم تقريره السنوي للملك (الفصل 148)، كما أن مشروع الدستور الجديد يخول للملك صلاحية حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية (الفصل 96) الذي يعينه الملك (الفصل 130).
• أو في جانب السلطة التنفيذية حيث يعين الملك بموجب هذه المبادرة الدستورية الرسمية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، كما له الحق في إعفاء عضو أو أكثر من أعضائها من مهامهم بعد استشارة رئيسها (الفصل 47)، ويرأس المجلس الوزاري الذي فيه يتم تداول قضايا من بينها: السياسة العامة للدولة، والتعيين باقتراح من رئيس الحكومة في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية والاستراتيجية التي تحدد لائحتها بقانون تنظيمي (الفصل 49 للمزيد من التفصيل)، وتحال على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك العديد من القضايا التي تدارسها مجلس الحكومة قصد البث فيها نهائيا وهي كما حددها الفصل 92: قضايا السياسة العامة، مشاريع القوانين، المعاهدات والاتفاقات الدولية، ثم في الأخير يشير هذا الفصل في آخره على أن رئيس الحكومة يطلع الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
• أو في المجال القضائي حيث للملك حظ كبير في مشروع الدستور المراجع في تشكيل السلطة القضائية، ذلك أنه يعتبر رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56)، ويوافق بظهير على تعيين القضاة من قبل هذا المجلس الأعلى (الفصل 57)، ويعين الملك خمس شخصيات أعضاء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالإضافة إلى عضوية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط (الفصل 115 للمزيد من التفصيل حول تشكيلة المجلس الأعلى)، ويعين الملك نصف أعضاء المحكمة الدستورية ويعين رئيسها أيضا من بين أعضائها (الفصل 130).
– دستور موقوف التنفيذ لتعطل المصادقة على القوانين التنظيمية:
لم تتم المصادقة إلا على 5 قوانين تنظيمية من أصل 19 قانونا تنظيميا بالرغم من أننا في السنة الثالثة لعمر الحكومة ومجلس النواب بعد انتخابات 25 نونبر 2011.
– سياسيا، نحن أمام حكومة ذات مستند دستوري غير ديمقراطي وضعيف، وذات مستند شعبي ضعيف فلقد بلغت نسبة المشاركة بالمغرب في الانتخابات الأخيرة 45%، ناهيك عن ملاحظة صادمة أتت بها هذه الانتخابات متمثلة في انخفاض عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية ما بين 2007 و2011 بحوالي مليونين، في الوقت الذي كان من المفترض أن يرتفع العدد نظرا لعامل النمو الديمغرافي ولخفض سن التصويت إلى 18 سنة، ومقدمات النزاهة الانتخابية كانت غائبة (الإشراف المستقل على الانتخابات)، فالمستند الشعبي للتجربة الانتخابية المغربية كان ضعيفا أيضا، مما ينزع عن هذه الانتخابات وتوابعها أية شرعية شعبية، ناهيك عن محاولات الحكومة المفرزة عنها الإجهاز على مكتسبات شعبية واجتماعية (الحديث عن الرفع من سن التقاعد، الحد من التوظيف المباشر للمعطلين حاملي الشهادات، الرفع من القدرة الشرائية مع ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية ورفع دعم الدولة لها…)، والضعف في ممارسة حتى مهامها المخولة لها دستوريا (مراجعة وتعديل دفتر تحملات وزارة الاتصال الخاص بالقنوات العمومية، التعيينات في بعض المناصب التي لم تتم في المجلس الوزاري، التدخلات الأمنية التي لا علم للحكومة بها…).
– وضع حقوقي مجهز للحريات:
ما زال عدد كبير من معتقلي الرأي والعقيدة ومعتقلي 20 فبراير والمعتقلين السياسيين قابعين في السجون دون إجراءات لتصفية الأجواء السياسية، بل منهم من اعتقل ما بعد الحراك الشعبي من صحافيين وناشطين سياسيين في حركة 20 فبراير أو طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب…
– وضع المغرب في التقارير الدولية:
المرتبة 91 في مؤشر الفساد في 2013 (88 في 2012)، المرتبة 77 في التنافسية الاقتصادية 2013-2014 (70 في 2013-2012)، المرتبة 130 في التنمية البشرية في تقرير التنمية البشرية 2012 (114 في تقرير 2010)، تقرير مراسلون بلاحدود تصنيف المغرب 136 في 2013 (138 في تقرير 2011-2012)، المغرب مصنف ضمن الأنظمة التسلطية في المرتبة 119 في 2011 وفي المرتبة 115 في 2012 الأنظمة الهجينة من ضمن 167 دولة.