جماعة العدل والإحسان
الدائرة السياسية
الهيئة الحقوقية
1/ السياق التاريخي للملف:
تميزت أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات بالمغرب بمجموعة من المستجدات:
– على المستوى السياسي:
بروز جماعة العدل والإحسان باعتبارها جماعة إسلامية قوية ومسؤولة. فكان بروز الجماعة على مستوى الشارع في مناسبات محاكمات مجلس الإرشاد سنة1990، خصوصا يوم 08/05/1990 المشهود، ومحاكمات أعضائها على طول المغرب، ثم الوقفات التي ساهمت في تأطيرها، كمسيرات التضامن مع العراق، ومسيرات فاتح ماي 1991 …
وبالمقابل، فإن الحكم بدأ مسلسل احتواء المعارضة، والإعداد للتناوب، وذلك عن طريق إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين، وعودة المنفيين، وفتح المجال أمام المعارضة للتعبير عن نفسها، في البرلمان بواسطة ملتمس الرقابة، أو في الشارع السياسي بتأسيس الكتلة الديمقراطية…
كما أن اليسار الماركسي عرف مساره التدريجي نحو العمل القانوني، خصوصا بعد إطلاق سراح بعض رموزه، وفتح المجال الإعلامي والجمعوي أمامه.
في المقابل عاشت الجارة الجزائر حركية سياسية خاصة بسبب الانفتاح السياسي وبزور القوة الإسلامية ممثلة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
– على المستوى الطلابي:
من جهة البروز المنظم للطلبة الإسلاميين، وإعلانهم عن أنفسهم كمكونات طلابية، وتميز فصيل طلبة العدل والإحسان منذ أواخر الثمانينات بمواقفه وقيادته للعمل النقابي الطلابي، في أغلب المواقع الجامعية، وخصوصا عبر معركة كلية الطب خلال أبريل/ماي 1991، وقيادته عملية إعادة هيكلة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب.
وفي المقابل، عرفت فصائل اليسار تدهورا مستمرا، خصوصا مع انسحاب أغلب الفصائل الحزبية من ساحة العمل النقابي، ولجوء باقي الفصائل إلى مزايدات سياسية ونقابية، مثل معركة مقاطعة الامتحانات لسنة 1988/1989، في غياب هيكلة مشروعة للاتحاد.
وفي مقابل بروز الإسلاميين وقيادتهم العمل النقابي في جل المواقع الطلابية، حاولت فصائل اليسار القفز على الواقع وصنع هيكلة غير مشروعة ولا مؤسسة، توجتها بمحاولة إفراز مجلس للتنسيق الوطني خلال مارس 1991، باء بالفشل، خصوصا بسبب الانقسامات التي ظهرت في صفوف الفصيل القاعدي.
على خلفية هذه المعطيات، عرف صيف 1991 إعدادا واضحا لدخول جامعي استثنائي، سبقته مفاوضات بين الحكم، وقيادة جماعة العدل والإحسان المعتقلة آنذاك، حيث حاول الحكم فرض تنازلات خصوصا وأن إطلاق سراح مجلس الإرشاد سيكون في بداية سنة 1992. كما أن اليسار المتطرف بدأ حملة من الاستفزازات ضد الطلبة الإسلاميين، جعلوا لها شعارا معلنا في الإعلام رفع الحظر الظلامي عن أوطم.
2/ تسلسل الأحداث:
مع بداية الموسم الجامعي 1991/1992، لوحظت العسكرة القوية والحضور المكثف لعناصر اليسار المتطرف في الجامعات، خصوصا جامعات وجدة وفاس ومكناس والقنيطرة.
هذا الحضور الذي اكتسى صبغة اعتداءات متفرقة على طلبة التيار الإسلامي خصوصا خلال استقبال الطالب الجديد، والتسجيل بالأحياء الجامعية.
وبدأ طلبة التيارات القاعدية يرفعون شعار “المقاطعة الاجتماعية” بفرض عزلة كاملة على الطلبة الإسلاميين، وتهديد المتعاملين والمتعاطفين معهم.
وبسرعة منهجية، تحولت المقاطعة إلى رغبة معلنة لإقصاء الطلبة الإسلاميين من جميع مرافق الجامعة، من الكليات والأحياء الجامعية والمطاعم، وحتى من الأحياء السكنية للطلبة ومن الحافلات.
وبدأ هذا المنع من متابعة الدراسة في مدينة وجدة منذ الأسابيع الأولى للسنة الدراسية، حيث طرد الطلبة من غرفهم وصودرت ممتلكاتهم.
ورغم أن الطلبة الممنوعين وجهوا نداءاتهم إلى جميع السلطات العمومية الإدارية والقضائية والجامعية، محليا ومركزيا، والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية محليا ودوليا، وأئمة وخطباء المساجد، ووسائل الإعلام، قصد إنصافهم ودرء الاعتداء اللاحق بهم، إلا أن هذه النداءات بقيت بدون جدوى.
مما اضطر الطلبة الإسلاميين بوجدة إلى الدفاع عن حقهم في متابعة الدراسة وولوج الجامعة. وهو الأمر الذي تم دون حوادث تذكر بعد انسحاب عناصر اليسار المتطرف والتحاقها بمدينة فاس لتعزيز صفوف رفاقهم هناك، وذلك خلال أواسط شهر أكتوبر 1991.
وقد عادت الأمور إلى نصابها، وعرفت جامعة وجدة هدوءا نسبيا في انتظار العاصفة القادمة من مدينة فاس.
وبعد وقوع أحداث دموية بمدينة فاس خلال يوم الجمعة 25/10/1991، والأيام التي تلته، قامت السلطات العمومية بحملة اختطافات واعتقالات واسعة في جميع الأقاليم شملت المئات من قياديي الجماعة وأعضائها والمتعاطفين معهم، وركزت الاختطافات على توضيح علاقة الجماعة بالأحداث المذكورة.
وقد شملت هذه الاختطافات مدينة وجدة وباقي نواحي الجهة الشرقية.
وفي صبيحة يوم 01/11/1991، أعلنت الشرطة بوجدة عن العثور على جثة الطالب المعطي بوملي ملقاة بالقرب من منزل يقطنه طلبة منتمون للجماعة بحي القدس. وتبع ذلك حملة من المداهمات والاعتقالات شملت جل مناطق الجهة الشرقية أعتقل على إثرها 62 أخا قدم 37 منهم للمحاكمة بتهم القتل والاختطاف والاحتجاز والعنف وحيازة المتفجرات والمشاركة في ذلك.
وقد قدم الجميع أمام الوكيل العام للملك الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، الذي أكد نفس التهم وأحالهم على غرفة الجنايات التي أصدرت حكمها بتاريخ 10/01/1992، والذي قضى بمعاقبة أحد عشر طالبا منهم بعشرين سنة سجنا نافذا.
في حين أبقي شق من الملف مفتوحا إلى حين اعتقال الأخ بلقاسم التنوري يوم 19/08/1992، حيث قضت عرفة الجنايات بإدانته إضافة إلى 6 إخوة آخرين حوكموا غيابيا، وذلك في قرارها الصادر بتاريخ 19/01/1994 والذي قضى بمعاقبته بعشرين سنة سجنا نافذا.
3/ الخروقات القانونية التي شابت المحاكمة:
شاب محاكمة الطلبة الإثني عشر، أسوة بجميع المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي التي تندد بها جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية، عدة خروقات قانونية:
1. انعدام حالة التلبس:
حدد الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية حالات التلبس في أربع تتمثل في ضبط الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة أو مطاردته بصياح الجمهور أو وجوده بعد زمن قصير جدا حاملا ما يوحي ارتكابه الفعل، وأخيرا التماس صاحب المنزل المرتكب فيه الجريمة من النيابة أو من الشرطة معاينتها.
وهذا الأمر غير متوفر بتاتا في النازلة، حيث أن هؤلاء الطلبة اعتقلوا في مقر سكناهم دون أن يضبطوا مرتكبين لأي فعل مما نسب إليهم، ولا طوردوا بصياح أحد، بل كل من رأى أو سمع باعتقالهم تأسف واستنكر، وكذا الحالات الأخرى فلا وجود لها البتة.
فجميع الاعتقالات التي شهدتها مدينة وجدة سنة 1991 تمت في غياب وانعدام أية حالة من حالات التلبس التي بموجبها يدان المتهم، وأن ذلك كان بمجرد الاشتباه والظن والتبييت بليل.
وكثيرا ما ركزت هيأة دفاع المعتقلين الإسلاميين في مرافعاتها أمام المحكمة على هذه الثغرة القانونية الواضحة، حيث اعتقل الطلبة من بيوتهم التي داهمتها أجهزة القمع المدججة بالعصي والهراوات دون أي احترام لحرمة المسكن، ويبدو هذا الخرق واضحا في حالات المعتقلين غير الطلبة، حيث أن أغلبهم يقطن خارج مدينة وجدة ويبعد عنها بمسافات كبيرة ومتفاوتة، فما علاقة موظف بالبريد بالرباط بالأحداث الجامعية بوجدة، وأين حالة التلبس هنا؟ ونفس الشئ بالنسبة لحالات أخرى، كحالة أحد المعلمين بالناظور ومستخدم بجرادة وموظف بتافوغالت وغيرهم.
2. غياب الطرف الثاني في النزاع:
إن من بين التهم التي حوكم بها هؤلاء المعتقلون تهمة الشجار مع الطلبة اليساريين المتطرفين، والشجار والتشاجر يقتضي وجود طرفين، في حين اكتفت المحكمة بطرف واحد، دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن الطرف الآخر وإحضاره إلى المحكمة ليتضح لها الضحية من المعتدي فتكتمل الرؤية وتتضح.
فالمحكمة بفعلها هذا قد أصدرت حكما مسبقا بالقضاء على الطرف الإسلامي والتغاضي عن الطرف الآخر، فزكت بذلك تلك الخلفيات المبيتة التي حكمت الاعتقال من أساسه.
ولا يعقل لطرفين تصادما لمدة تزيد عن عشرين يوما أن يعتقل منها طرف إسلامي ضحية ويترك المعتدي في حرية تامة. بل الأدهى من ذلك أن استمع للطرف الثاني باعتباره شاهدا.
3. تزوير المحاضر والإرغام على توقيعها تحت التعذيب والإكراه:
ينص قانون المسطرة الجنائية على أن ضابط الشرطة القضائية حين انتهائه من إعداد المحضر يعطي هذا الأخير إلى الشخص المتهم لتوقيعه بعد الاطلاع عليه، أو يشار إلى امتناعه عن التوقيع. إلا أنه مما يخالف النص المذكور إعداد المحاضر تحت التعذيب أو التوقيع على محاضر دون الاطلاع على محتواها أو تزوير التوقيع وإلى غير ذلك من الأساليب التي تأباها نصوص القانون، بل ويعاقب على اقترافها.
ولم تسلم حالة هؤلاء المعتقلين من هذه الأساليب الماكرة المحتالة على نصوص القانون المعطلة لنصه ومفهومه، فكل المحاضر التي أنجزت لهم لم يستطيعوا الاطلاع عليها رغم مطالبتهم بذلك، فأرغموا على التوقيع عليها دون ذلك، ومنهم من لم يوقع أصلا.
وقد شهدت تلك المحاضر تزويرا فادحا حيث لم يكن أغلب محتواها قد تدوول أثناء التحقيق، فقد كان التركيز على الانتماء لجماعة العدل والإحسان وبعض الأمور التي تخص تنظيمها الداخلي، وحول بعض المواقف التي اتخذتها الجماعة سواء المبدئية أو العملية.
4. مدة الحراسة النظرية:
حدد الفصل 69 من قانون المسطرة الجنائية مدة الحراسة النظرية في 48 ساعة، ماعدا الحالات الاستثنائية التي تمدد فيها إلى 96 ساعة، وإذا نظرنا إلى حالتنا هاته، فإن المدة التي استغرقتها الحراسة النظرية تزيد عن 136 ساعة (من السادسة من مساء الجمعة إلى العاشرة من صباح الخميس).
فهي قد تعدت المدة القانونية الأصلية بـ88 ساعة، وتعدت المدة القانونية الاستثنائية بـ40 ساعة، مع العلم أن الحالة الاستثنائية يجب الإشارة إليها في المحاضر طبق الكيفيات المبينة في القانون، وهذا لم نجده في المحاضر التي أعدت للمعتقلين ولا أشير إلى الإذن الخاص من قاضي التحقيق.
ومع أن النيابة العامة حاولت تبرير هذا الخرق بتضمن تلك المدة لعطلتي الأسبوع والمسيرة، فإن الواقع يكذب ذلك، حيث شهد عملا دؤوبا لعناصر الشرطة القضائية نهارا، ولعناصر المخابرات، DST خاصة، ليلا، في أيام العطل وغيرها.
5. خرق علنية المحاكمة:
لم تكن علنية المحاكمة تامة، حيث كانت القاعة يغص جانب منها بالبوليس العلني والسري والمخابرات، وبعض أسر المعتقلين وإخوانهم في الجانب الآخر، وقد منع أغلب ذوي المعتقلين من حضور المحاكمة في كل أطوارها، وطوردوا بشتى أنواع القمع المدجج بالهراوات والعصي.
6. عدم إحضار شهود النفي:
استمع السيد قاضي التحقيق إلى عشرة شهود كلهم منتمون إلى تيار الطلبة القاعديين، لم يثبتوا في شهادتهم أي شيء بخصوص واقعة القتل المزعومة، بحيث لم يدع منهم أحد أنه شاهد أيا من المتهمين يقوم بالاعتداء على الضحية. في حين تم رفض الاستماع لشهود النفي.
كما أن هيأة المحكمة اقتصرت فقط على استدعاء شهود الإثبات الذين تطالب بهم النيابة العامة، وقد استدعت لهذا الغرض ثلاثة شهود، تغيب منهم الطالب “”الرفيق”” الذي قدم على شاشة التلفزة في صورة ضحية الإرهاب”” وحضر شاهدان أحدهما أنكر ما نسب إليه لدى قاضي التحقيق والضابطة القضائية، والآخر صرح أنه لم يسبق له رؤية هؤلاء الأشخاص.
أما الشهود الذين طلب الدفاع إحضارهم فلم تستجب المحكمة لهذا الطلب، ومن بينهم، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة ومدير جريدة المواطن السياسي الذي نشر مقالا يشرح فيه قصة الطالب الضحية وعلاقته بالصراعات الداخلية للعناصر القاعدية.
7. رفض المطالبة بإجراء الخبرة:
كانت آثار التعذيب بادية على أغلب المعتقلين، الشئ الذي دفع بهيأة الدفاع إلى المطالبة بإجراء الخبرة على هؤلاء المعتقلين والتأكد أن التوقيع على محاضر الشرطة القضائية إنما انتزع بفعل التعذيب الوحشي.
كما أن بعض المحاضر استند فيها ضباط الشرطة القضائية لتلفيق تهمة المشاركة في القتل بالمعتقلين إلى وجود آثار دم على قميص أحدهم كان نتيجة الاعتداء الشنيع عليه إبان اعتقاله مما تسبب في جرح أذنه وكسر جمجمته، فطالب الدفاع بإجراء الخبرة على هذا الدم الموجود على القميص المحتجز لديهم للتأكد من فصيلة الدم، أهو للضحية أم للمتهم؟ لكن المحكمة رفضت ذلك!!
8. غياب الإثبات القانوني:
ركزت الأحكام الصادرة في القضية على حصول اقتناع القضاة بالتصريحات المنسوبة للمتهمين في محاضر البحث التمهيدي أمام الشرطة، وهي محاضر تم تحضيرها من طرف الشرطة، كما جرى العمل بذلك في كل المحاكمات السياسية.
وقد تشبت الإخوة دائما ببرائتهم من التهم المنسوبة لهم، ولم يحدث في أية مرحلة من المراحل أن أقروا بأي فعل من الأفعال موضوع المتابعة، كما أن فصيل طلبة العدل والإحسان نفى دائما هذه التهم في حقه وفي حق الإخوة المعتقلين.
وبغض النظر عن ذلك فإن محاضر الضابطة القضائية لا تعتبر إلا مجرد بيانات أمام غرفة الجنايات ولا يمكن الاعتماد عليها لوحدها لتقرير الإدانة.
4/ تطور الملف:
بعد صدور الحكم، وصيرورته نهائيا برفض طلب النقض المقدم ضده، تبين للجميع أنه كان حكما متسرعا وظالما ولا يستند إلى أي أساس. كما أنه كان حكما مجملا بحيث أدان جميع المتابعين بجنايات المشاركة في القتل والاختطاف دون تحديد لمسؤولية كل واحد على حدة.
وهذه المسألة كان لها تأثير كبير على الملف، بحيث تم تبرئة شخصين من طرف نفس المحكمة، توبعا بنفس الملف والتهم، أحدهم سنة 1995، بسبب تراجع الشاهد الرئيسي.
والثاني، وهو السيد أحمد الزقاقي، الشقيق التوأم للسيد بلقاسم الزقاقي، أحد المعتقلين، سنة 2002، وقد كان محكوما بالمؤبد غيابيا في القرار الصادر بتاريخ 19/01/1994، لكنه بعد إعادة المحاكمة بناء على إلقاء القبض عليه، صرحت المحكمة ببرائته من جميع التهم المنسوبة إليه. وهو أمر كاف للتدليل على كون الملف لا يستند إلى أي أساس قانوني وإنما اعتمد على تعليلات واهية، على شاكلة المحاكمات السياسية التي عرفها المغرب في تلك العهود.
لذلك وجدت جميع الهيئات الرسمية المكلفة بحقوق الإنسان حرجا شديدا في معالجة هذا الملف. سواء تعلق الأمر بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو بالوزارة المكلفة، أو بهيئة التحكيم.
وقد تجاوزت بعض الهيئات الحقوقية الحرج الناتج عن خلفيات سياسية أو عن مواقف تاريخية موروثة عن مرحلة سابقة.
لذلك يكاد يجمع المهتمون على أن الملف هو ذو طبيعة سياسية واضحة، وأن الطلبة المعتقلين هم على الأقل معتقلون لأسباب سياسية.
لكن كل المهتمين يجدون مشكلا في اقتراح الحل المناسب.
يعيش الطلبة المعتقلون، منذ ما يزيد عن ثلاثة عشر سنة، محنة الحياة السجنية، خصوصا بسبب الأوضاع المأساوية للسجون المغربية. وعانوا بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان من جميع أنواع المضايقات ، التي طالتهم بالنرحيل والمنع من الحقوق العادية للسجين، وطالت زوارهم وعائلاتهم. ورغم ذلك استطاعوا أن يواصلوا مشوارهم الدراسي بشكل ملفت للنظر، بحيث حفظ جلهم القرآن الكريم، واستطاعوا جميعا الحصول على شواهد جامعية عليا، وعلى شهادات دكتوراه من مختلف التخصصات.
حق لنا جميعا إلى جانب الافتخار بصمودهم ونضالهم، أن نعمل على إطلاق سراحهم فورا.