أثار الزلزال الذي عرفه المغرب بمنطقة الحوز، وما خلفه من آلاف القتلى والجرحى والمشردين، نقاشا مجتمعيا حول القانون رقم 14.110 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية الذي تم إصداره بتاريخ 25 غشت 2016.
ويعتبر هذا القانون من خلال مادته الثالثة “واقعة كارثية”: كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.
وحسب المادة السادسة من القانون ذاته، يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، كما تم تعريفها في المادة 3 منه، بموجب قرار إداري يتخذ بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية، غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بنص تنظيمي.
وبناء على المادة السابعة من القانون نفسه؛ تنطلق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد، ويتم تفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 1-64 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002، ويشرع في عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من هذا القانون.
وبخصوص سؤال: من المستفيد من تعويضات هذا الصندوق؟ تنص المادة 28 من ذات القانون على أنه: يمكن لضحايا واقعة كارثية الوارد بيانهم بعد الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الفرع، وذلك عندما لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية، وهم:
1. الأشخاص الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بمن فيهم أولئك الذين يساهمون في عمليات الإنقاذ والإغاثة واستتباب الأمن المرتبطة بهذه الواقعة، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص أو فقدانهم.
2. أعضاء العائلة الذين تسببت هذه الواقعة بشكل مباشر في جعل مسكنهم الرئيسي غير صالح للسكن.
يمكن كذلك للأشخاص غير الأعضاء في هذه العائلة الاستفادة من التعويضات التي يمنحها الصندوق المذكور عندما يكون أزواجهم أو أطفالهم الذين هم تحت كفالتهم أو هم معا أعضاء في العائلة المذكورة.
ويعتبر غير متوفر على تغطية أخرى، برسم أحد الأضرار المشار إليها في هذه المادة، كل شخص لا يتوفر على أي تغطية أو يستفيد من تغطية تمنحه تعويضا أقل من التعويض الذي كان صندوق التضامن سيمنحه له لو لم يكن يتوفر على أية تغطية. وفي هذه الحالة الأخيرة، يخصم التعويض الممنوح في إطار هذه التغطية من المبلغ الذي يمكن للشخص أن يحصل عليه من الصندوق المذكور.
ومما يسجل على هذا القانون أنه لحدود الآن لا توجد نصوص تنظيمية بشأن تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية، وأنه رغم وقوع الكثير من الكوارث الطبيعية من فيضانات وحرائق، لم تصرف أي تعويضات للضحايا والمتضررين، بسبب غياب دور الرقابة من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أمام تأخر سن مراسيم تنظيمية وعدم تعيين الخبراء المتخصصين في تقييم الأضرار الناجمة عن هاته الكوارث، وكذا غياب مسطرة واضحة لتحويل مساهمات المواطنين أثناء التأمين على سياراتهم، إلى صندوق الوقائع الكارثية الذي تضخ فيه أموال كبيرة منذ سنوات. وعدم القيام بأي تقييم للكوارث الطبيعية أثناء وقوعها بشكل واضح وشفاف. مما يجعلنا أمام تبديد للمال العام، خصوصا أن شركات التأمين تستفيد أيضا من تأخر تحويل الأموال لكون الصندوق لم يشتغل بعد، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول حصيلة هذه المؤسسة التي خرجت إلى الوجود منذ سنوات.