في العيد تعم الفرحة، وتجتمع الأسرة، وتتوحد وجهة الناس نحو “الأضحية”، حيث يتنافس المتنافسون على الكبش الأقرن والأملح، ويتباهى المتباهون بقوة ثغاء الخروف وصوفه وطوله وعرضه… هذا مطلوب في عوائد الناس في العيد، ولكنه غير مقصود شرعا، حيث تختلط على الناس في مناسبة عيد الأضحى العادة بالعبادة، وتمتزج فرحة العيد بقرحة العوائد، واجتماع شح الموارد وضخامة المصاريف.
وللناس في الأضحى مذاهب ولهم في العيد عبارات ولهم في الكبش نظرات، اختلاف في المعاني وتضارب في المباني بين العامة والخاصة، فهذا العامي يعد ذلك ضريبة سنوية مكلفة، وذاك من العموم يعتبره إسراف وبذخ، وهؤلاء من خاصة العموم يرونه طقوسا وثنية، وأولئك من عموم العموم يعتبرونه فرصة لأكل اللحم الجيد ولبس الثوب الجديد، أسوة بالأغنياء، وقليل من خاصة الخصوص من يفهم الأهداف، ويقتفي الأثر، ويقصد المقاصد من الأضحى، والمصالح من العيد، والأسرار من الأضحية.
والمسلم المعاصر يميل إلى السنن ويهمل الواجبات، يهتم بالعبادات الظاهرة ولا يهتدي إلى العبادات الباطنية. فما هي المقاصد الشرعية في الأضحى؟ وما هي وسائل جلب مصالح الناس فيه؟ وما هي وسائل درء المفاسد عنهم فيه؟ وهل تجزئ الحيل عن عدم القدرة على بلوغ الأهداف منه؟
أولا- مقاصد الشارع في الأضحى
هذه محاولة لتطبيق نظرية المقاصد، المكنونة في بطون كتب الفقهاء، وحواشي مصنفات العلماء، ودعوة إلى تحيينها وتأوينها، وربطها بكل العبادات المشروعة والمعاملات المعاصرة، لتمتين ربط الناس بربهم، وتعميق فهمهم لدينهم، والاهتداء إلى أن الأحكام الشرعية معللة، وأنها جاءت لجلب المصلحة للعباد، ودرء المفسدة عنهم في العاجل الدنيوي والآجل الأخروي. فكما أن للشارع مقاصد معلومة ومضبوطة، فإن للمكلف مقاصد مادية واعتبارية مرجوة، والمطلوب أن يكون هناك توافق بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلف لجلب المصلحة والمحافظة عليها، وأن أية مخالفة بين القصدين تجلب المفسدة. هذه الأمور كانت واضحة عند السلف الصالح، وتحتاج إلى إفصاح واهتمام للخلف الصالح، وهذا ما قام به زمرة من الأصوليين، نكتفي بذكر شيخ المقاصد الشاطبي رحمه الله (ت: 790هـ) في كتابه الموافقات، حيث جعلوا رحمهم الله للمصالح والمقاصد سلّما مرتبا وهي: أولا- الضروريات (الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال)، والتي لا تقوم الحياة إلا بها؛ ثانيا- الحاجيات: قد تكون تكملة للضروريات دون أن ترتقي إليها؛ ثالثا- التحسينات: وهي توسعة غير ضرورية ولا حاجة قد يستغنى عنها.
الغاية من هذه المقاصد، هي رفع المشقة والحرج على المكلف، وجعل بدائل لها في التيسير والسعة، فالأضحية في العيد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود هو الخضوع لله والشكر على نعمه، والتقرب بها إلى الله ماديا بالانتفاع بلحومها وشحومها وصوفها وجلودها، قال تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ 1، ومعنويا نيل الأجر بعدد شعر صوفها، وقوله تعالى: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ 2، وبذلك يستمتع المسلم بالمنفعة واللذة المادية والمعنوية التي هي المصلحة في تعبير علماء المقاصد، لقول الله تعالى: لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ 3، واجتناب الآلام والعذاب أو المفسدة في لغتهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي” 4، وبذلك يكون (القصد من التشريع إخراج المكلف من داعية الهوى) 5، وأن (مقاصد وضع الشريعة للأفهام) 6، وأيضا أن (الشريعة موضوعة لبيان شكر النعم والاستمتاع بها) 7، ولعل عدم استحضار هذه القواعد في عصرنا، له تأثير سلبي على امتثال المكلف لأحكام الشريعة الإسلامية، لذلك واجهت الشريعة الجهل بالعلم، وواجهت الهوى باليقين، والعمل لا يكون مقبولا إلا إذا توفر فيه الشرط العلمي (الصواب)، والشرط العملي (الإخلاص)، كناية على ضرورة توافق إرادة الشارع مع إرادة المكلف، وتقييد النعم يكون بالشكر الوجداني الذي يصدقه العمل الاجتهادي. حيث قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور 8، وقال ابن عطاء الله السكندري، رحمه الله، (من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها).
والشكر هو التعبير السامي عن النعم، والاعتراف بالفضل الرباني، والإقرار بالربوبية، ويكون بالعمل والاجتهاد بالتقرب إلى الله عز وجل، ولعل هذا هو سر تخصيص العشر الأوائل من ذي الحجة بمزيد من التحفيز والتطوع والتقرب، حيث اجتمعت فيها أمهات العبادات، وهي أفضل الأيام، قال تعالى: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ 9، قال ابن عباس: أيام العشر. وعنه – رضي الله عنهما – قال: “قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: {ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر} قالوا: ولا الجهاد؟ قال: {ولا الجهاد إلا رجلٌ خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء}” 10. ومن الأعمال المستحبة في هذه الأيام:
1- الصلاة: فعن ثوبان – رضي الله عنه – قال سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: “عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك إليه بها درجة، وحط عنك بها خطيئة” 11.
2- الصيام: فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم -، قالت: “كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر” 12، قال الإمام النووي عن صوم أيام العشر: (إنه مستحب استحباباً شديداً).
3- التكبير والتهليل والتحميد: لما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد” 13.
4- يوم النحر وأيام التشريق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم النحر: “ما من عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا” 14، وعن أيام التشريق روى نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله” 15.
ثانيا- مقاصد المكلف المعاصر
هي مجموعة من الوسائل والأساليب التي يسلكها المكلف، إما لبلوغ مقاصد الشريعة الإسلامية، أو لتحقيقه مقاصده وأهدافه ولو خالفت الأحكام الشرعية، ولعل هذا الجانب السلبي الذي جاءت الشريعة لمواجهته لأنه لا يفيد المصلحة العامة في شيء، بقدر ما أنه يمد ويغذي الأنانيات، والأطماع، والجشع، والهوى، والجهل… والفاصل الشرعي بين صالح الأعمال ومفاسدها، هو النية والقصد القلبي الوجداني. فسنة الأضحية قال عنها الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم 16. وحيث إن الشارع يستحضر دائما مصلحة المكلف، فإنه قد أردف كل وسائله وأساليبه بمجموعة من الدروع التشريعية الوقائية، التي تحمي الشريعة من الاختراق، والمكلف من الاحتراف.
أ- الحيل، وسد الذريعة
يشتمل التحيل على (مقدمتين: إحداهما: قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر)، والأخرى (جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان، وسائل إلى قلب تلك الأحكام… الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة) 17، وهذا يوضح لنا جليا أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى تصرفات المكلف أو الإنسان من المنظر الباطني (نية الإنسان)، لذلك تم سن سد الذريعة كدرع تشريعي واق من المفاسد والحيل، ويعمل ضد المقاصد الفاسدة والنيات السيئة، ومن قواعدها (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)، كناية واضحة عن اليقظة التشريعية، وواقعية المشرع، وسعة الشريعة الإسلامية، فإذا أصبحت أحكامها (تستعمل ذريعة لغير ما شرعت له، ويتوسل بها إلى خلاف مقاصدها الحقيقية، فإن الشرع لا يقر إفساد أحكامه وتعطيل مقاصده، ولا يجوز لأهل الشريعة أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التحريف للأحكام عن مقاصدها، وبدعوى عدم مخالفة ظواهرها ورسومها) 18. ومن الحيل المعاصرة، اللجوء إلى القروض البنكية لأجل اقتناء أضحية العيد، أو المشاركة في اليانصيب والمسابقات، أو السرقة، أو الرشوة، أو بيع المتاع، أو دمج العيد في العقيقة أو العرس… هذه مشقة، ومفسدة، ملغاة شرعا، وهي من الخبائث التي لا يتقرب بها إلى الله، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وحيث إن (المشقة تجلب التيسير)، فإن الشريعة جعلت من التدبير بديلا للحيل للحماية من الالتواء على الأحكام الشرعية.
ب- التدبير، والمصلحة المرسلة
القيام بأمر (مأذون بصورة غير صورته أو بإيجاد وسائله، فليس تحايلا ولكنه يسمى تدبيرا أو حرصا أو ورعا) 19، فالتدبير مثل من وفر من راتبه الشهري، أو باع الفاضل على حاجته، لشراء الأضحية، أو اشترك أناس أو عائلة في أضحية واحدة، والحرص كالمبالغة في شكل الأضحية؛ والحرص على سلامتها من العيب الخفي واليسير، وأن لا يشتريها من السوق العامة؛ والورع مثل اشتراط أن يكون علف الأضحية طبيعي دون الاصطناعي، وأن ترعى في مناطق وأماكن معينة، وأن يكون صاحبها بأوصاف محددة…
أما المصلحة المرسلة فهي المصلحة المستديمة، والتحين الواقعي للمقاصد، والتأوين الزمني للمصالح وتجديدها، أو الملاءمة المقاصدية للمصلحة، ذلك لأن مدار المصالح يكون حول المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ولمصلحة الناس والأخذ بعين الاعتبار أحوالهم وظروفهم وخصوصيتهم، وهي -في موضوعنا هذا- التكافل الاجتماعي بدلا من التكلف الفردي، والتنمية البشرية بدلا من التنمية الحجرية… فإن كان معوزا أو أرملة أو فقراء أو يتامى في منطقة معينة، فمن المصلحة المرسلة أن يتضامن الناس أو أن يتطوعوا لتأمين أضحيتهم، ومن الواجب على الدولة أن تقوم بهذا العمل، وعلى الجماعات الترابية أن تقلص من ميزانيات البذخ، لرصد مورد تعول به هؤلاء، وهي قريبة منهم وتعرف أحوالهم، ومن الأولى أن يوجه اهتمام المحسنين والفضلاء إلى إدخال الفرحة والسرور على الأسر المعوزة، وأن يكون ذلك أولى من تشييد المساجد، وتعبيد الطرق، وزخرفة البيوت، وجعل ذلك من باب (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، حفظا للدين، وصيانة للنفس، وحماية للنسل، ومحافظة على العقل، وترشيدا لاستعمال المال، وبعد ذلك تنظر الدولة والجماعات المحلية في الحاجيات والتحسينات، بعد تأمين الضروريات…
[2] الحج: 36.
[3] الحج: 34.
[4] رواه الترمذي.
[5] أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد وأخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 2009م، ص318.
[6] الموافقات في أصول الشريعة، م. س. ص255.
[7] الموافقات في أصول الشريعة، م. س. ص411.
[8] سبأ: 13.
[9] الحج: 28.
[10] رواه البخاري.
[11] رواه مسلم.
[12] رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.
[13] أخرجه الطبري في المعجم الكبير.
[14] رواه ابن ماجة وصححه الحاكم.
[15] أخرجه مسلم وفي رواية للإمام أحمد (من كان صائماً فليفطر فإنها أيام أكل وشرب).
[16] الحج 35.
[17] الموافقات… م. س. ص. 446-447.
[18] أحمد، الريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي، ط2، 2011م، مكتبة الهداية، الدار البيضاء، ص86.
[19] الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، ط2، 2011م، دار النفائس، الأردن.. ص353.