للإحرام آداب ينبغي مراعاتها، نذكرها فيما يلي:
النظافة
وتتحقق بتقليم الأظافر، وقص الشارب ونتف الإبط، وحلق العانة، والوضوء، أو الاغتسال، وهو أفضل، وتسريح اللحية، وشعر الرأس. قال ابن عمر رضي الله عنهما: “من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام، وإذا أراد دخول مكة” 1 وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر” 2.
التجرد
من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الإحرام، وهما رداء يلف النصف الأعلى من البدن، دون الرأس، وإزار يلف به النصف الأسفل منه. وينبغي أن يكونا أبيضين، فإن الابيض أحب الثياب إلى الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: “انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل، وادهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه” 3.
التطيب
في البدن والثياب، وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام 4. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: “كأني أنظر إلى وبيض الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم” 5. وروي عنها أنها قالت: “كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت” 6. وقالت: “كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا، سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا” 7.
صلاة ركعتين
ينوي بهما سنة الإحرام، يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة سورة “الكافرون” وفي الثانية سورة “الإخلاص”. قال ابن عمر رضي الله عنهما: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين” 8. وتجزئ المكتوبة عنهما، كما أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد.
[2] رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. وحسنه. قال الخطابي: في أمره عليه الصلاة والسلام الحائض والنفساء بالاغتسال: دليل على أن الظاهر أولى بذلك. وفيه دليل على أن المحدث إذا أحرم، أجزأه أحرامه.
[3] الحديث رواه البخاري.
[4] كرهه بعض العلماء، والحديث حجة عليهم.
[5] رواه البخاري، ومسلم. “وبيض” أي بريق.
[6] “المراد بالإحلال، بعد المرمى” الذي يحل به الطيب وغيره ولا يمنع بعده إلا من النساء كما سيأتي.
[7] رواه أحمد، وأبو داود.
[8] رواه مسلم. “ذو الحليفة” أي المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم.