ذة. عيساوي: مظاهر المساواة واللامساواة في مدونة الأسرة

Cover Image for ذة. عيساوي: مظاهر المساواة واللامساواة في مدونة الأسرة
نشر بتاريخ

نظم القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان بمدينة طنجة، مساء يوم السبت 15 أبريل 2017، ندوة فكرية حوارية حملت عنوان “الحوار النسائي.. رافعة للنهوض بالمرأة”، شاركت فيها ثلة من الوجوه المغربية من مشارب ثقافية وسياسية متنوعة.
أطر الندوة الأستاذات: حسناء قطني عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وخديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولطيفة البوحسني الفاعلة السياسية والمدنية، وسهام عيساوي القيادية في حزب الأمة.
تعميما للفائدة ننشر تباعا هذه المداخلات.

تناولت الأستاذة سهام عيساوي في ورقتها مظاهر المساواة واللامساواة في مدونة الأسرة، حيث نبهت أن “المشرع المغربي لم يكن له النفس الطويل في إرساء مبدإ المساواة الذي هو أصل أصيل من مبادئ حقوق الإنسان بل يلاحظ عليه أن مدونة الأسرة رغم حداثة سنها فهي متأخرة عن ركب المجتمع وتطوره، فهو يعتمد على اجتهادات فقهية عفا عنها الزمن ولم تعد صالحة في وقتنا الحاضر، فهي متأخرة حتى على الفقه الإسلامي في بعض جوانبه. ومن المعلوم أن معظم مواد مدونة الأسرة هي اجتهادات فقهية وليست شريعة لذلك جاءت بكثير من المتناقضات والسلبيات بالنسبة للزوجين معا، وهذه الأسباب هي التي أثارت نقاشا حادا وصراعا بين مختلف الحساسيات”.

وإبرازا منها لمكامن النقص في المدونة استدعت عيساوي مجموعة من المسائل التي تزكي طرحها؛ كمسألة أهلية الزواج، حيث أقرت أن “تحديد سن الزواج في 18 سنة يتوافق مع الإعلانات الأممية والمواثيق الدولية والتي قطعت أشواطا كبرى في مصالح الحقوق الإنسانية على أساس المساواة بين المرأة والرجل”، غير أن “المشرع المغربي رغم تحديده لسن الزواج في سن 18 سنة إلا أن هناك استثناء، إذ منح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج إمكانية الإذن للفتى أو الفتاة ما لم يبلغ أحدهما هذه السن حسب ما جاء في المادة 20 من المدونة”، وهو الأمر الذي ترى فيه الأستاذة تناقضا.

في مسألة اقتسام الممتلكات أكدت عيساوي أن “المادة 49 من مدونة الأسرة تنص على أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، يُضمّن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، ويقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر، إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة” وهو الأمر الذي يبقى ناقصا في رأيها إذ أن “هذه المادة وغيرها من المواد لم تتطرق للكد والسعاية الذي عرف بمنطقة سوس مع أن محكمة أكادير وفي بعض الأحيان مراكش تأخذ بهذا العرف في حين باقي محاكم المغرب لا تعترف به ولا تقيم له وزنا”

للتعرف على المزيد من التناقضات التي تحملها مدونة الأسرة حسب القيادية في حزب الأمة انظر الكلمة الكاملة للأستاذة سهام عيساوي.