الدستور المغربي وسؤال المصير: “التعديل” أم التأبين؟ 2/2

Cover Image for الدستور المغربي وسؤال المصير: “التعديل” أم التأبين؟ 2/2
نشر بتاريخ

كيف يؤطر “دستورنا” الممارسة السياسية في المغرب؟

سؤال نجيب عنه من خلال بعض الفصول. وسنترك دستور المخزن يتكلم بأمانة ليرسم لنا بجلاء الصورة الدستورية الحقيقية المتحكمة في الحياة السياسية داخل المغرب لنخلص بعد ذلك إلى الجدوى من هذا الدستور ومصداقيته من عدمها.

الدستور الذي تم تعديله بتاريخ سبتمبر 1996 وصوتت له بـ”نعم”، كما سبق، كل أحزاب ”الكتلة الديمقراطية”!! باستثناء حزب ”منظمة العمل الديمقراطي الشعبي” الذي رفض هذا التعديل فانشق عنه جناح واسع شكل حزبا سياسيا جديدا تحت اسم ”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” ليوافق على دستور 1996 ويصوت عليه بـ”نعم” في استفتاء 13 سبتمبر 1996.

1ـ مسألة السلطة والحكم

ـ الفصل 19: الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين.

ـ الفصل 24: يعين الملك الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.

ـ الفصل 25: يرأس الملك المجلس الوزاري.

ـ الفصل 27: للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و73 من الباب الخامس.

ـ الفصل 30: الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

ـ الفصل 32: يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.

ـ الفصل33: يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.

ـ الفصل 34: يمارس الملك حق العفو.

ـ الفصل 66: تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها (المجلس الوزاري يرأسه الملك كما سبق وكما هو مسطر في الفصل 25. ولاحظوا معي أن مسألة “مشروع مراجعة الدستور” ـ وهي بيت القصيد في موضوعنا هذا ـ تحال على هذا المجلس قبل البت فيها!!):

* القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛

* الإعلان عن حالة الحصار؛

* إشهار الحرب؛

* طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛

* مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛

* المراسيم التنظيمية؛

* المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور؛

* مشروع المخطط؛

* مشروع مراجعة الدستور.

ـ الفصل 67: للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.

ـ الفصل 68: تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.

ـ الفصل 79: * يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.

* يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم…

أعيد عليكم هذه الصلاحيات الأخطبوطية الواسعة قبل طرح الخلاصة الأولى:

– الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة…

– الملك يعين الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة. وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة …

– الملك يرأس المجلس الوزاري.

– الملك له حق حل مجلسي البرلمان…

– الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية و له حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية…

– الملك يرأس المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط .

– الملك يعين القضاة…

– الملك يمارس حق العفو.

– الملك يرأس المجلس الوزاري وهو من يبث في مسألة “مشروع مراجعة الدستور” وغيره من المسائل المشار إليها أعلاه في الفصل 79 (القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛ الإعلان عن حالة الحصار؛ إشهار الحرب؛ طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛ مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛ المراسيم التنظيمية؛ المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور؛ مشروع المخطط).

– الملك له أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون… ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.

– الملك يختار رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم…

الخلاصة الأولى: تركيز الحكم والسلطة في شخص الملك ودسترة الحكم الفردي الشمولي. الديكتاتورية بامتياز.

2ـ مبدأ سمو الدستور

ـ الفصل 19: الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين.

ـ الفصل 23: شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.

ـ الفصل 28: للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.

ـ الفصل 106: النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.

(هكذا! لماذا قياس ما لا يقاس؟! كيف التجرؤ على عطف نصوص الدين الإسلامي على النظام الملكي ولو تعبيرا، قبل الحديث عن التجرؤ عن عطفها وهي العلوية المنزهة على نظام جبري جائر؟! من يتستر وراء الدين؟! من يستغل الدين لأغراض سياسية؟!).

هذا “بورتريه” شخص الملك في الدستور المغربي:

ـ الملك أمير المؤمنين.

ـ الملك هو الممثل الأسمى للأمة.

ـ الملك هو رمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها.

ـ الملك هو حامي حمى الدين.

ـ الملك شخصه مقدس لا تنتهك حرمته.

ـ الملك لا يمكن أن يكون مضمون خطابه موضوع أي نقاش.

ـ النظام الملكي لا يمكن أن تتناوله المراجعة.

الخلاصة الثانية: إقبار مبدأ سمو الدستور ودسترة القداسة، والتأسيس لصنمية الحاكم. ثيوقراطية سافرة.

3ـ قضية السلطات الثلاث

أ- السلطة التشريعية:

ينظم الباب الخامس علاقة الملك بالبرلمان. ومن الفصول الواردة فيه بهذا الشأن:

ـ الفصل 27: للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين71 و73 من الباب الخامس.

ـ الفصل 67: للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.

ـ الفصل 68: تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.

ب- السلطة التنفيذية:

يتناول الفصل 24 بوضوح وتركيز هذه السلطة.

يقول هذا الفصل: يعين الملك الوزير الأول ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول وله أن يعفيهم من مهامهم ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.

ج- السلطة القضائية:

يتناول الباب السابع الوظيفة القضائية. ومن فصوله:

ـ الفصل 84: يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

ـ الفصل 86: يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من:

* وزير العدل نائبا للرئيس.

* الرئيس الأول للمجلس الأعلى.

* الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.

* رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى.

* ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

* أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

كلمات في قضية السلطات الثلاثة ومبدإ الفصل بينها قبل الخلاصة الثالثة:

حال “المؤسسة التشريعية”، مؤسسة نواب الأمة ورمز سيادتها. المؤسسة المنوط بها إصدار القوانين وسن التشريعات المنظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية… بين الأفراد والجماعات والمؤسسات لا يقل رثاء وإثارة للشفقة من حال “مبدأ سمو الدستور”. فالملك له الحق في طلب قراءة جديدة لكل مشروع أو اقتراح قانون لا يروقه. وهذا الطلب لا يناقش ولا يمكن رفضه. هذا الفصل بهذا الشكل يحد من سلطة البرلمان التشريعية ويقيدها بسلطة أعلى منها وهي سلطة الملك ويخفي وراءه حقيقة خطيرة وهي أن الوظيفة التشريعية ليست بيد نواب الأمة المنتخبين من طرف الشعب بل بيد الملك ابتداء وانتهاء، اللهم في بعض الفتات الذي يتفضل به الحاكم على هذه “المؤسسة”.

أكثر من ذلك وأخطر: الفصل 27 من الدستور يخول للملك الحق في حل البرلمان بمجلسيه بظهير شريف!!

وصوت أيها الشعب العزيز كيف شئت، وانتخب من شئت. وزغردي أيتها الأحزاب، العتيدة منك والجديدة، بأعلى صوتك على “الاستحقاقات التشريعية”، وارفعي لواءات شعاراتك ووعودك وبرامجك العلمية العملية المكسرة حتما، رغم أنفك، على صخرة الدستور الملكي الممنوح وفصوله الكاسرة 67 و68 ومن قبلها الفصول 19 و23 و28!!

وبخصوص “الوظيفة التنفيذية” فهي مركزة هي الأخرى في يد الملك: فالملك هو من يعين الوزير الأول ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح منه. وله أن يعفيهم من مهامهم ويعفي كل الحكومة كما ينص على ذلك الفصل 24 من الدستور!!

فإذا كان الملك هو من يعين عناصر المؤسسة التنفيذية، بما فيها الوزير الأول وباقي أعضاء الحكومة حسب رغبته ورضاه عن مبادئهم وتوجهاتهم، وكان بقاؤهم في مناصبهم مرهونا برحمته و فضله فماذا ينتظر منهم غير موافقته وتنفيذ ما يستحسنه ولا يمس مصالحه.

أما إذا ما استحضرنا الامتيازات الضخمة من رواتب خيالية ونفوذ اقتصادي وسياسي واجتماعي وحصانة… فللمرء أن يتخيل كيف يكون ولاؤهم وأداؤهم وانبطاحهم. وله كذلك أن يفهم تهافتهم وتطبيلهم ودفاعهم المستميت على نظام المخزن ومؤسساته ومبادئه وبرامجه.

لا يكتفي المخزن بالسيطرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية بل يضم إليها “السلطة القضائية” مستكملا بذلك مشهد الاستبداد والتسلط البشع على كافة جوانب شؤون الحياة السياسية والدستورية. وهذه المرة بوضوح وتفصيل تام.

فحسب الفصلين 84 و86 الملك هو الذي يعين القضاة، ويرأس “المجلس الأعلى للقضاء” (المكون من وزير العدل المعين من طرف الملك (وتسعة أعضاء آخرين معينين من طرفه وبرضاه!!

فأية نزاهة وعدل وأي حق وقانون يرجى من مؤسسة قضائية بهذا الشكل وبهذه التشكيلة ؟!

الخلاصة الثالثة: تركيز كل السلط (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بيد الملك والاستبداد بها وإفراغ مؤسسات الدولة من محتواها و تجريد المسؤولين عليها من أي صلاحيات. الملك هو مصدر جميع السلطات في الدولة. لا مؤسسات سلطات حقيقية ولا فصل بينها. ملكية مطلقة بامتياز.

في الختام

في الختام نجمل الحياة القانونية الدستورية المغربية، بناء على أبواب مختلفة من “الدستور المغربي” الحالي (دستور سبتمبر 1996): “باب الملكية” و”باب العلاقة بين الملك والبرلمان” و”باب القضاء”، في العناوين التالية:

1- سمو شخص الملك فوق “مبدإ سمو الدستور”، وسيادته فوق “سيادة القانون”، واختصاصاته أخطبوطية واسعة لا حصر لها ولا حد، مما يفرغ الدستور في المغرب من مضمونه والغاية القانونية من وضعه.

2- انعدام سلط حقيقية ومستقلة، فلا سلطة تشريعي ولا تنفيذية ولا قضائية. فكيف الحديث أصلا عن “مبدأ فصل السلط”، أساس الديمقراطية وصمام الأمان ضد الديكتاتورية والاستبداد.

3- احتكار الملك لكل السلط، مما يفضي إلى نظام شمولي يختزل فيه الحكم في شخص الحاكم بدل قيام دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون.

4- اغتيال كل مبادِئ الديمقراطية: مبدأ فصل السلطات ومبدأ حكم الشعب ومبدأ الانتخاب والتمثيل ومبدأ المعارضة ومبدأ سيادة الحق والقانون.

5- تترس الحاكم وراء مجموعة من الفصول تكرس حكمه المطلق تشريعا وتنفيذا يستحيل معها أي فعل حر مستقل وأية فاعلية أو صلاحية أو سلطة للبرلمان والحكومة؛ وتحصنه بترسانة قضائية هائلة يستحيل معها التصدي لخروقاته. ولمن عصى عصي الفصول: 19 و23 و28 و…

كل هذه الخلاصات تؤكد حقيقة واحدة مفادها أن الدستور المغربي الممنوح ما وضع إلا بهاجس واحد: تكريس الحكم الجبري وضمان استمراريته وإلباسه لباس الأنظمة الديمقراطية الحديثة من خلال مصطلحات وقوانين ومساطر ومؤسسات شكلية لا وجود لها على أرض الواقع. وتأتي “التعديلات” المتتالية لغاية واحدة: تضليل الرأي العام والتمويه على الشعب وإيهامه بالإصلاح والالتفاف على مطالبه المشروعة بالحرية والديمقراطية.

خلاصات تؤكد من ناحية أخرى الحاجة الماسة في النهوض للخروج من هذه الأزمة عبر دستور شعبي ديمقراطي يقطع مع كل أشكال التسلط والاستبداد ويؤسس لدولة الحق والقانون.

خلاصات استنتجناها من خلال الوقوف على مجموعة من الأصول والفصول المكرسة للديكتاتورية والاستبداد في أبشع صوره، محتكمين في ذلك إلى قواعد ومبادئ القانون الدستوري العام وإلى مجموعة من فصول الدستور التي تشكل جزء من مآخذنا العريضة عليه ومعارضتنا العميقة له.

نذيل بحثنا هذا بتصريحين عجيبين. الأول للملك الراحل “الحسن الثاني” والثاني لمستشاره الراحل “أحمد رضا كديرة”. وكلاهما ينمان عن عقلية المخزن في الحرص على الحكم الفردي الشمولي القائم والاستماتة في الدفاع عنه ولو باللامنطق.

قال الأول كما جاء في صحيفة ”لوموند” الفرنسية، شتنبر 1992 دفاعا عن الملكية المطلقة مستشهدا بالإسلام: الإسلام يمنع إقامة ملكية دستورية يفوض فيها الملك جميع سلطه ويصبح يملك دون أن يحكم!!) ما يمنع الإسلام وما يبيح؟ّ! لك الله يا إسلام!

وقال الثاني، منذ حوالي خمسة عقود، نقلا عنJacques Robert في كتابه “La monarchie marocaine” رفضا لأسلوب “الجمعية التأسيسية” في وضع الدستور المغربي (وهو الأسلوب الديمقراطي في وضع الدساتير الذي ما فتئ يدعو ويطالب به الفضلاء الأحرار): إن اللجوء إلى الجمعية التأسيسية لم يكن ضروريا نظرا لتعلق الأمة بالملك، ولم يكن ممكنا لأن الدستور تضعه سلطة عليا، والسلطة العليا في المغرب يملكها الملك وحده. فالتخلي عن هذه السلطة للجمعية التأسيسية هو تخل عن ممارسة السيادة الوطنية لفائدة هذه الجمعية، وبالتالي فإن هذا يعد نوعا من المس بإحدى أسس النظام السياسي المغربي!!).

ختمنا بهتين القولتين للتذكير بعقلية المخزن الجامدة في الحفاظ والدفاع المستميت عن النظام الملكي الثيوقراطي.

عقيدة راسخة في الدفاع عن ملك جبري قبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة وكشف مصائبه وويلاته على البلاد والعباد لكن بشر، ولله الحمد، بزواله ظهور العدل والكرامة والحرية.

عقيدة راسخة أخلص لها ملك البلاد الحالي محمد السادس مرة خامسة حينما قرر تعديل الدستور وشكل لجنة مراجعته وعين رئيسها وحدد أجل عملها!!

عقيدة راسخة. لكن الشعب غير الشعب. والواقع غير الواقع محليا وإقليميا ودوليا. فيا ليت قومي يعلمون قبل فوات الأوان و يكفون عن التخفي خلف غرابيل ”الاستثناء المغربي” و”الأجندات الخارجية” و”الفزاعة الإسلامية” و”جدوى القمع المخزني”… فقد أثبتت الشعوب الإسلامية والعربية أن أراجيف الاستبداد وعصاه الغليظة أصغر من أن تنال أو تحجب شمسها الساطعة بإذن الله تعالى وروحها التواقة إلى العدل والكرامة والحرية.